السيد محمد تقي المدرسي
113
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
واو - ولو كان عالماً بحكم القصر وبأنه مسافر ، إلا أنه صلى الرباعية تماماً بسبب الغفلة ، بطلت صلاته أيضاً ، وعليه الإعادة والقضاء . 2 - لو صلى الرباعية قصراً مَنْ واجبه التمام ، بطلت صلاته في جميع الحالات ، الا في حالة المقيم عشرة أيام إذا قصَّر بسبب جهله بأن حكمه التمام . 3 - مَنْ اعتقد بأن سفره إستغرق مسافة القصر فقصَّر صلاته ، ثم اكتشف بعد ذلك خطأه وأن سفره أقل من مسافة القصر ، وجب عليه إعادة الصلاة تماماً ، أداءً أو قضاءً . 4 - ولو اعتقد بأن سفره لم يبلغ مسافة القصر ، أو كان شاكاً في ذلك ، ثم في أثناء الطريق تبين له أن المسافة التي يقطعها هي بقدر مسافة القصر ، قصَّرَ صلاته وإن لم يكن المتبقي بقدر مسافة القصر . وإن كان صلى تماماً قبل ذلك ، وجب عليه الإعادة قصراً . 5 - لو دخل في الصلاة الرباعية بنية التمام وهو ناسٍ بأنه مسافر ، أو ناسٍ بأن حكمه القصر ، ثم تذكر أثناء الصلاة ، فإن كان قبل ركوع الركعة الثالثة ، أتم الصلاة قصراً واكتفى بها . ولو تذكر بعد ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة قصراً . 6 - مَنْ كان واجبه التمام - كالمقيم عشرة أيام - إن دخل في الصلاة الرباعية بنية القصر جهلًا منه بأن وظيفته التمام ، ثم عرف ذلك في الأثناء وجب عليه العدول إلى التمام ، وتصح صلاته . 7 - إذا دخل وقت الصلاة وهو حاضر في وطنه أو في محل الإقامة الشرعية ، فالأفضل أن يبادر إلى الصلاة تماماً ولا يؤخرها إلى حين السفر ، ولو أخرها فالأحوط إختيار القصر على التمام لما هو المشهور بين الفقهاء .